responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 196


وجب الغسل اعتمادا على بعض الخواص .
وحكي وجه : أنه لا يجب بها على لون الدم ، وهو شاذ . ولو تنبه من نومه ، فلم ير إلا الثخانة والبياض ، فلا غسل ، لان الودي يشارك المني فيهما ، بل يتخير بين جعله منيا ومذيا على ظاهر المذهب ، وفيه الخلاف السابق في آخر صفة الوضوء . فإن قلنا بالمذهب ، فغلب على ظنه المني ، لكون المذي لا يليق بحاله ، أو لتذكر جماع ، قال إمام الحرمين : يحتمل أن تستصحب الطهارة ، وأن يحمل على الظن . والاحتمال الأول مقتضى كلام معظم الأصحاب . ولو أنزل فاغتسل ، ثم خرجت بقية المني ، وجب الغسل ثانيا قطعا . سواء خرجت قبل البول ، أو بعده .
فرع : المرأة ، كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها .
قال إمام الحرمين والغزالي : لا تعرف منيها إلا بالتلذذ . وقال الأكثرون تصريحا وتعريضا : يطرد في معرفة منيها الخواص الثلاث ، كالرجل . ولو اغتسلت من جماع ، ثم خرج منها مني الرجل ، لزمها الغسل على المذهب بشرطين .
أحدهما : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . والثاني : أن تقضي شهوتها بذلك الجماع ، كنائمة ومكرهة . فإن اختل شرط ، لم يجب الغسل قطعا .
فرع : إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها ، لم يلزمها الغسل على المذهب .
فرع : لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور ، ولا بجنون وإغماء على المذهب .
قلت : لو رأى المني في ثوبه ، أو فراش لا ينام فيه غيره ، ولم يذكر احتلاما ، لزمه الغسل ، على الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور . قال أصحابنا :
ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها . ويستحب إعادة كل صلاة يحتمل كونه فيها . ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة . وقال الماوردي ( 1 ) :

196

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست