responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > الأول : الموت < / فهرس الموضوعات > الأول : الموت . ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الثاني : الحيض < / فهرس الموضوعات > والثاني : الحيض . ثم وجوبه بخروج الدم ، أم بانقطاعه ؟ أم الخروج موجب عند الانقطاع ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث ( 2 ) . والنفاس ، كالحيض في الغسل ومعظم الاحكام .
< فهرس الموضوعات > الثالث : إذا ألقت الحامل ولدا أو علقة أو مضغة ولم تر دما ولا بللا لزمها الغسل على الأصح < / فهرس الموضوعات > والثالث : إذا ألقت الحامل ولدا ، أو علقة ، أو مضغة ، ولم تر دما ، ولا بللا ، لزمها الغسل على الأصح .
< فهرس الموضوعات > الرابع : الجنابة < / فهرس الموضوعات > والرابع : الجنابة ، وهي بأمرين : الجماع ، والانزال . أما الجماع ، فتغييب قدر الحشفة في أي فرج كان ، سواء غيب في قبل ( 3 ) امرأة ، أو بهيمة ، أو دبرهما ، أو دبر رجل ، أو خنثى صغير ، أو كبير حي ، أو ميت . ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها ، حتى ذكر البهيمة ، والميت ، والصبي . وعلى الرجل المولج في دبره . ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح .
قلت : ويصير الصبي والمجنون المولجان ، [ و ] ( 4 ) المولج فيهما ، جنبين بلا

193

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست