responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 157


هو الصحيح . والله أعلم .
وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر ؟ قياس الباب : نعم .
وعن الشيخ أبي محمد : لا ، فإن قليل الذهب ، ككثير الفضة ، فيقوم ضبة الفضة المباحة ، ويباح قدرها من الذهب ، ولو اتخذ للاناء حلقة فضة ، أو سلسلة ، أو رأسا . قال في ( التهذيب ) : يجوز ، وفيه نظر واحتمال .
قلت : قد وافق صاحب ( التهذيب ) جماعة ، ولا نعلم فيه خلافا . قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم ، أو في فمه دراهم ، أو في الاناء الذي شرب منه ، لم يكره . ولو أثبت الدراهم في الاناء بالمسامير ، فهو كالضبة . وقطع القاضي حسين بجوازه . ولو باع إناء الذهب أو الفضة ، صح بيعه . ولو توضأ منه ، صح وضوؤه ، وعصى بالفعل . ولو أكل ، أو شرب ، عصى بالفعل ، وكان الطعام والشراب حلالا . وطريقه في اجتناب المعصية ، أن يصب الطعام وغيره في إناء آخر ، ويستعمل المصبوب فيه . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > باب صفة الوضوء < / فهرس الموضوعات > باب صفة الوضوء ( 1 ) < فهرس الموضوعات > الوضوء له فروض وسنن < / فهرس الموضوعات > له فروض وسنن .
< فهرس الموضوعات > فروض الوضوء ستة < / فهرس الموضوعات > فالفروض ستة .
< فهرس الموضوعات > الفرض الأول : النية < / فهرس الموضوعات > الأول : النية ( 2 ) : وهي فرض في طهارات الاحداث ( 3 ) ، ولا تجب في إزالة النجاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي ، ولا غسله على الصحيح ، ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه فيصلي به إذا أسلم .

157

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست