نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 156
فصغير . والثالث : ما استوعب جزءا من الاناء ، كأسفله ، أو عروته ، أو شفته ، كبير ، وما لا ، فصغير . قلت : الثالث : أشهر . والأول : أصح . والله أعلم . وأما المضبب بذهب ، فقطع الشيخ أبو إسحاق ( 1 ) بتحريمه بكل حال . وقال الجمهور : هو كالفضة . قلت : قد قطع بتحريم المضبب بالذهب - بكل حال - جماعات غير الشيخ أبي إسحاق ، منهم صاحب ( الحاوي ) وأبو العباس الجرجاني ( 2 ) والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي ( 3 ) والعبدري ( 4 ) ونقله صاحب ( التهذيب ) عن العراقيين مطلقا . وهذا
156
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 156