نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 158
والكتابية المغتسلة من الحيض لحل وطئها لزوج مسلم ، كغيرها على الصحيح ( 1 ) ، ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف ( 2 ) . ولو توضأ مسلم أو تيمم ، ثم ارتد ، فثلاثة أوجه . الصحيح : يبطل تيممه دون الوضوء . والثاني : يبطلان . والثالث : لا يبطلان . ولا يبطل الغسل بالردة ، وقيل : هو كالوضوء ، وليس بشئ . أما وقت النية : فلا يجوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه ( 3 ) . فإن قارنت الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تبق بعده ، صح وضوؤه ، لكن لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة . قلت : وفي ( الحاوي ) وجه أنه يثاب عليها . والله أعلم . وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه ، صح ، وحصل ثواب السنن ، وإن اقترنت بسنة من سننه المتقدمة ، وهي التسمية ، والسواك ، وغسل الكف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، ثم عزبت قبل الوجه ، فثلاثة أوجه . أصحها : لا يصح وضوؤه . والثاني : يصح . والثالث : يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما . ولنا وجه ضعيف أن ما قبلهما ليس من سنن الوضوء ، بل مندوبة في أوله ، لا منه . والصواب : أنها من سننه . قلت : هذا ( 4 ) المذكور في المضمضة والاستنشاق ، هو فيما إذا لم ينغسل معهما شئ من الوجه ، فإن انغسل بنية الوجه ، أجزأه ولا يضر العزوب بعده . وإن
158
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 158