responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 147


فرع إذا غلب على ظنه طهارة إناء ، استحب أن يريق الآخر ، فلو لم يفعل وصلى بالأول الصبح ، فحضرت الظهر ، فإن لم يبق من الأول شئ ، لم يجب الاجتهاد للظهر . فلو اجتهد فظن طهارة الباقي ، فالصحيح المنصوص أنه يتيمم ولا يستعمله ، وخرج ابن سريج أنه يستعمله ، ولا يتيمم فيغسل جميع ما أصابه الماء الأول ، ثم يتوضأ ، وعلى هذا لا يعيد واحدة من الصلاتين . وعلى المنصوص : لا يعيد الأولى ، ولا الثانية أيضا على الأصح . أما إذا بقي من الأول شئ ، فإن كان يكفي طهارته ، فهو كما إذا لم يبق شئ ، إلا أنه يجب الاجتهاد للصلاة الثانية . وإذا صلاها بالتيمم ، وجب قضاؤها على الصحيح المنصوص . وإن كان الباقي لا يكفي ، فإن قلنا : يجب استعماله ، كان كالكافي ، وإلا كان كما إذا لم يبق من الأول شئ . ولو صب الماء الباقي مع بقية الأول ، أو الباقي إذا كان وحده ، ثم صلى بالتيمم ، فلا إعادة عليه بلا خلاف .
فرع الشئ الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته ، والغالب في مثله النجاسة ، فيه قولان ، لتعارض الأصل ( 1 ) . والظاهر : أظهرهما : الطهارة ، عملا بالأصل ، فمن ذلك ثياب مدمني الخمر وأوانيهم ، وثياب القصابين ، والصبيان

147

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست