responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 148


الذين لا يتوقون النجاسة ، وطين الشوارع حيث لا يستيقن ، ومقبرة شك في نبشها ، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ، وثياب المنهمكين في الخمر ، والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارى . ولا يلحق بهؤلاء الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة ، كاليهود ، والنصارى . فإن ألحقنا غلبة الظن باليقين ، واشتبه إناء طاهر بإناء الغالب في مثله النجاسة ، اجتهد فيهما . وإن رجحنا الأصل ، فهما طاهران ، وربما أطلق الأصحاب القولين فيما إذا غلب على الظن النجاسة ، لكن له شرط ، وهو أن تكون غلبة الظن مستندة إلى كون الغالب في مثله النجاسة . فإن لم يكن كذلك ، لم يلزم طرد القولين ، حتى لو رأى ظبية تبول في ماء كثير وهو بعيد منه ، فجاءه ، فوجده متغيرا ، وشك ، هل تغير بالبول ، أم بغيره ؟ ، فهو نجس ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه ، والأصحاب رحمهم الله .
قلت : الجمهور حكموا بالنجاسة مطلقا ، وبعضهم قال : إن كان عهده عن قرب غير متغير ، فهو النجس . وإن لم يعهده أصلا ، أو طال عهده ، فهو طاهر ، لاحتمال التغير بطول المكث .
واعلم أن الامام الرافعي اختصر هذا الباب جدا ، وترك أكثر مسائله . وأنا إن شاء الله تعالى ( 1 ) أشير إلى معظم ما تركه .
قال أصحابنا : يجوز الاجتهاد في المشتبهين من الطعامين ، والدهنين ، ونحوهما ، في الجنس ، والجنسين ، كلبن وخل تنجس أحدهما ، وثوب وتراب ، وطعام وماء ، ولنا وجه منكر أنه لا يجوز في الجنسين . حكاه الشيخ أبو حامد وغلطه ، ولو اشتبه لبنان ومعه ثالث متيقن الطهارة ، إن لم يكن مضطرا إلى شربه ، جاز الاجتهاد فيهما ، وإن اضطر ، فعلى الوجهين في الماءين ومعه ثالث . ولو أخبره بنجاسة أحد المشتبهين بعينه من يقبل خبره ، عمل به ، ولم يجز الاجتهاد ، فإن كان معه إناءان ، فقال عدل : ولغ الكلب في هذا دون ذاك ، وقال آخر : في ذاك دون هذا ، حكم بنجاستهما ، لاحتمال الولوغ في وقتين ، فإن عينا وقتا بعينه ، عمل بقول أوثقهما عنده على المختار الذي قطع به إمام الحرمين . فإن استويا ، فالمذهب

148

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست