responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 146


بنجاسة أحدهما على الابهام ، أم بعينه ، ثم اشتبه ، فيجتهد في الجميع . ولو انصب أحدهما ، أو صبه ، فثلاثة أوجه . أصحها : يجتهد في الباقي . والثاني : لا يجوز الاجتهاد ، بل يتيمم . والثالث : يستعمله بلا اجتهاد عملا بالأصل .
قلت : الأصح عند المحققين والأكثرين - أو الكثيرين - : أنه لا يجوز الاجتهاد ، بل يتيمم ويصلي ولا يعيد وإن لم يرقه . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > شروط الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > وللاجتهاد شروط .
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : أن يكون للعلامة مجال < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يكون للعلامة مجال ، كالأواني ، والثياب . أما إذا اختلط بعض محارمه بأجنبية ، أو أجنبيات محصورات ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاجتهاد .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة . فلو اشتبه ماء ببول ، أو بماء ورد ، أو ميتة بمذكاة ، أو لبن بقر بلبن أتان . لم يجتهد على الصحيح ، بل يتيمم في مسألة البول . وفي مسألة ماء الورد ، يتوضأ بكل واحدة مرة . وقيل : يجتهد . ولا بد من ظهور علامة بلا خلاف ، ولا يجئ فيه الوجه الثاني في أول الباب .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : مختلف فيه ، وهو العجز عن اليقين فلو تمكن منه جاز الاجتهاد على الأصح < / فهرس الموضوعات > الثالث : مختلف فيه ، وهو العجز عن اليقين ، فلو تمكن منه ، جاز الاجتهاد على الأصح ، فيجوز في المشتبهين ، وإن كان معه ثالث طاهر بيقين ، أو كان على شط نهر أو اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين ، أو قلتان : طاهرة ، ونجسة ، وأمكن خلطهما بلا تغير ، أو اشتبه ماء مطلق بمستعمل ، أو بماء ورد ، قلنا : يجوز الاجتهاد فيه على الأصح في الجميع .
< فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : أن تظهر علامة < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن تظهر علامة ، وقد تقدم أن الصحيح ، اشتراط العلامة ، فلو لم تظهر ، تيمم بعد إراقة الماءين ، أو صب أحدهما في الآخر ، فلا إعادة عليه . فإن تيمم قبل ذلك ، وجبت إعادة الصلاة . وأما الأعمى ، فيجتهد على الأظهر . فإن لم يغلب على ظنه شئ ، قلد على الأصح .
قلت : فان قلنا : لا يقلد ، أو لم يجد من يقلده ، فوجهان . الصحيح أنه يتيمم ، ويصلي ، وتجب الإعادة . والثاني : يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه ، وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، واختاره القاضي أبو الطيب قال : ويعيد .
والله أعلم .

146

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست