نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 624
قلت : أصحهما : الأول . وصححه الجمهور ، وهو ظاهر النص ( 1 ) . والله أعلم . وإذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجلين ، ستر الرأس . والثوب الواجب حق لله تعالى لا تنفذ ( 2 ) وصية الميت بإسقاطه . [ والثاني والثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما ] ( 3 ) . ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكفن بثوب ، وبعضهم : بثلاثة ، فالمذهب يكفن بثلاثة . وقيل : وجهان . أحدهما : بثوب . وأصحهما : بثلاثة ، ولو اتفقت الورثة على ثوب ، قال في ( التهذيب ) : يجوز . وفي ( التتمة ) : انه على الخلاف . قلت : قول ( التتمة ) أقيس . والله أعلم . ولو كان عليه ديون مستغرقة ، فقال الغرماء : ثوب ، فثوب على الأصح . فرع : محل الكفن : رأس مال التركة ، يقدم على الديون والوصايا والميراث ، لكن لا يباع المرهون في الكفن ، ولا الجاني ، ولا ما وجبت فيه الزكاة . قلت : ويلحق بالثلاثة ، المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت . وقد ذكره الرافعي في أول الفرائض . والله أعلم . فإن لم يترك مالا ، فكفنه على من هو في نفقته ، فعلى القريب كفن قريبه ، وعلى السيد كفن عبده ، وأم ولده ، ومكاتبه ، وسواء في أولاده كانوا صغارا ( 4 ) ، أو
624
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 624