responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 624


قلت : أصحهما : الأول . وصححه الجمهور ، وهو ظاهر النص ( 1 ) . والله أعلم .
وإذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجلين ، ستر الرأس . والثوب الواجب حق لله تعالى لا تنفذ ( 2 ) وصية الميت بإسقاطه . [ والثاني والثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما ] ( 3 ) . ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكفن بثوب ، وبعضهم :
بثلاثة ، فالمذهب يكفن بثلاثة . وقيل : وجهان . أحدهما : بثوب . وأصحهما :
بثلاثة ، ولو اتفقت الورثة على ثوب ، قال في ( التهذيب ) : يجوز . وفي ( التتمة ) : انه على الخلاف .
قلت : قول ( التتمة ) أقيس . والله أعلم .
ولو كان عليه ديون مستغرقة ، فقال الغرماء : ثوب ، فثوب على الأصح .
فرع : محل الكفن : رأس مال التركة ، يقدم على الديون والوصايا والميراث ، لكن لا يباع المرهون في الكفن ، ولا الجاني ، ولا ما وجبت فيه الزكاة .
قلت : ويلحق بالثلاثة ، المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت .
وقد ذكره الرافعي في أول الفرائض . والله أعلم .
فإن لم يترك مالا ، فكفنه على من هو في نفقته ، فعلى القريب كفن قريبه ، وعلى السيد كفن عبده ، وأم ولده ، ومكاتبه ، وسواء في أولاده كانوا صغارا ( 4 ) ، أو

624

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست