responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 623


بهدم ، أو غرق ، أو غيره ، أقرع بينهن ، فقدم من خرجت قرعتها . قال الدارمي :
قال الشافعي رحمه الله : لو مات رجل وهناك نساء مسلمات ، ورجال كفار ، أمرت الكفار بغسله ، وصلين عليه . وهذا تفريع على صحة غسل الكافر . قال الدارمي :
وإذا نشف المغسول بثوب ، قال أبو إسحاق : لا ينجس الثوب ، سواء قلنا بنجاسة الميت ، أم لا . قال الدارمي : وفيه نظر . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > باب التكفين < / فهرس الموضوعات > باب التكفين تقدم أنه فرض كفاية . ويستحب في لون الكفن البياض ، وجنسه في حق كل ميت ، ما يجوز له لبسه في الحياة ، فيجوز تكفين المرأة في الحرير ، لكن يكره ، ويحرم تكفين الرجل به ( 1 ) .
قلت : ولنا وجه شاذ منكر : أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير . وأما المزعفر ، والمعصفر ، فلا يحرم تكفينها فيه ، لكن يكره على المذهب . وفي وجه : لا يكره .
قال أصحابنا : يعتبر في الأكفان المباحة حال الميت ، فإن كان مكثرا ، فمن جياد الثياب ، وإن كان متوسطا ، فأوسطها ، وإن كان مقلا ، فخشنها . قالوا : وتكره المغالاة فيه ( 2 ) . قال القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) : والمغسول أولى من الجديد . واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض ، والنظافة ، وسبوغه ، وكثافته ، لا في ارتفاعه . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فصل : في أقل الكفن وأكمله وقدر الواجب منه < / فهرس الموضوعات > فصل : أقل الكفن ثوب ، وأكمله للرجال ثلاثة ، وفي قدر الثوب الواجب ، وجهان . أحدهما : ما يستر العورة ، ويختلف باختلاف عورة المكفن في الذكورة والأنوثة . والثاني : ما يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ، ووجه المحرمة .

623

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست