responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 617


ولم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الادراج في الكفن ، أو بعده ، وأشار صاحب ( العدة ) إلى تخصيص الخلاف في وجوب الغسل والوضوء بما قبل الادراج .
قلت : قد توافق صاحب ( العدة ) والقاضي أبو الطيب ، والمحاملي ، والسرخسي صاحب ( الأمالي ) : فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الادراج . والله أعلم .
ولو لمس رجل ( 1 ) امرأة ميتة بعد غسلها ، فإن قلنا : يحب إعادة الغسل أو الوضوء بخروج النجاسة ، وجبا هنا . كذا أطلقه في ( التهذيب ) . وذكر غيره : أنه تفريع على نقض طهر الملموس ( 2 ) . وأما إذا قلنا : لا يجب إلا غسل المحل ، فلا يجب هنا شئ ، ولو وطئت بعد الغسل ، فإن قلنا بإعادة الغسل ، أو الوضوء للنجاسة ، وجب هنا الغسل . وإن قلنا بالأصح ، لم يجب هنا شئ .
قلت : كذا أطلقه الأصحاب ، وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن فرجها ، فإنها خرجت على الذكر ، وتنجس بها ظاهر الفرج . والله أعلم .
فصل فيمن يغسل الميت : الأصل أن يغسل الرجال الرجال ، والنساء النساء . وأولى الرجال بالرجل ( 3 ) ، أولاهم بالصلاة عليه . وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى . والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال ، وليس للرجل غسل المرأة إلا لاحد أسباب ثلاثة . أحدها : الزوجية ، فله غسل زوجته المسلمة والذمية ( 4 ) ، ولها غسله وإن تزوج أختها أو أربعا سواها على الصحيح . الثاني : المحرمية ، وظاهر كلام الغزالي ، تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء ، لكن لم أر لعامة

617

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست