responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 616


يضجع على جنبه الأيمن ، فيصب على شقه الأيسر . والجمهور على ما قدمناه ، وعلى أن غسل الرأس لا يعاد ، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها ، وقد حصل غسل الرأس أولا . ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه . ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة .
وهذه الغسلة تكون بالماء والسدر والخطمي ، ثم يصب عليه الماء القراح ، من قرنه إلى قدمه . ويستحب أن يغسله ثلاثا ، فإن لم تحصل النظافة ، زاد حتى تحصل ، فإن حصل بشفع ، استحب الايتار ، وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر والخطمي ؟ فيه وجهان . أصحهما : لا . فعلى هذا ، لا تحسب هذه الغسلة من الثلاث قطعا . وهل تحسب الواقعة بعدها ؟ وجهان . أصحهما : لا ، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر وتغير به . فعلى هذا ، المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثا بالقراح .
ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا ( 1 ) ، وهو في الغسلة الأخيرة آكد . وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ، وقد يكون صلبا لا يقدح التغير به ، وإن كان فاحشا على المشهور . ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل . ونقل المزني إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل . وأنكره أكثر الأصحاب ، ثم ينشفه تنشيفا بليغا .
فرع : يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفق مما قبلها ، فإن خرجت منه نجاسة في آخر الغسلات ، أو بعدها ، وجب غسل النجاسة قطعا بكل حال . وهل يجب غيرها ؟ فيه أوجه . أصحها : لا . والثاني : يجب إعادة غسله .
والثالث : يجب وضوؤه . فعلى الأصح ، لا فرق بين النجاسة الخارجة من السبيلين ( 2 ) وغيرهما . وإن أوجبنا الوضوء ( 3 ) ، [ اختص بالخارجة من السبيلين . وإن أوجبنا الغسل ] ( 4 ) ، ففي إعادة الغسل كسائر النجاسات احتمال ، لإمام الحرمين .
قلت : الصحيح ، الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات والله أعلم .

616

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست