responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 618


الأصحاب تصريحا بذلك ، وإنما يتكلمون في الترتيب ، ويقولون : المحارم بعد النساء أولى ( 1 ) . الثالث : ملك اليمين ، فللسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومكاتبته ، لان كتابتها ترتفع بموتها . فإن كن مزوجات ، أو معتدات ، لم يكن له غسلهن .
قلت : والمستبرأة كالمعتدة ( 2 ) . والله أعلم .
فرع : للمرأة غسل زوجها ، فإن طلقها رجعيا ومات أحدهما في العدة ، لم يكن للآخر غسله ، لتحريم النظر في الحياة . وإلى متى تغسل زوجها ؟ فيه أوجه .
أصحها : أبدا . والثاني : ما لم تنقض عدتها بأن تضع حملا عقيب موته . والثالث :
ما لم يتزوج . وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه ، لف على يده خرقة ولا يمسه ، فإن خالف ، قال القاضي حسين : يصح الغسل ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس .
قلت : وأما وضوء الغاسل ، فينتقض ، قاله القاضي حسين ( 3 ) . والله أعلم .

618

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست