responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 603


هذا . والثاني : لا يصلون . وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة .
فصل : في آداب هذه الصلاة : منها : أن يأمر الامام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج ( 1 ) وبالخروج عن المظالم في الدم والعرض والمال ، وبالتقرب إلى الله تعالى بما يستطيعون من الخير ، ثم يخرجون في اليوم الرابع صياما ( 2 ) ، في ثياب بذلة ، وتخشع بلا زينة ولا طيب ، لكن يتنظفون بالماء والسواك وقطع الرائحة الكريهة . ويستحب إخراج الصبيان والمشايخ ، ومن لا هيئة لها من النساء ، ويستحب إخراج البهائم على الأصح ( 3 ) . وعلى الثاني : لا يستحب ، فلو أخرجت ، فلا بأس . وأما خروج أهل الذمة ، فنص الشافعي رحمه الله على كراهيته ، والمنع منه إن حضروا مستسقى للمسلمين ، وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، لم يمنعوا ( 4 ) . وحكى الروياني وجها : أنهم يمنعون وإن تميزوا ، إلا أن يخرجوا في غير يوم المسلمين . ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من

603

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست