responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 604


خير ، فيجعله شافعا .
ومنها : أن يستسقى بالأكابر وأهل الصلاح ، لا سيما أقارب رسول الله ( ص ) .
فصل : السنة أن يصليها في الصحراء ، ( 1 ) وينادي لها : الصلاة جامعة ، ويصلي ركعتين ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة ، وفي الثانية خمسا ، ويجهر فيهما بالقراءة ، ويقرأ في الأولى بعد ( الفاتحة ) : ( ق ) . وفي الثانية :
( اقتربت ) . وقال بعض الأصحاب : يقرأ في إحداهما : ( إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية وفي الأولى ( ق ) . ونص الشافعي رحمه الله : أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد ، وإن قرأ ( إنا أرسلنا ) كان حسنا . وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة ، وأن كلا سائغ ، ومنهم من قال : في الأحب خلاف . والأصح : أنه يقرأ ما يقرأ في العيد . وأما وقت هذه الصلاة ، فقطع الشيخ أبو علي وصاحب ( التهذيب ) بأنه وقت صلاة العيد ، واستغرب إمام الحرمين هذا ، وذكر الروياني وآخرون : أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر ، وصرح صاحب ( التتمة ) بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت ، بل أي وقت صلوها من ليل أو نهار ، جاز ، وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة ، ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في حكم ( 2 ) وقت صلاة العيدين ( 3 ) ، ولا مع انضمام ما بين الزوال والعصر إليه ، فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا ( 4 ) في ذلك ، وليس لحامل أن يحمل الوجهين في الكراهة على قضائها ، فإنها لا تقضى .
قلت : ليس بلازم ما قاله ، فقد تقدم أن الأصح : دخول وقت العيد بطلوع الشمس ، وهو وقت كراهة ، وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد ، الشيخ أبو حامد ، والمحاملي ، ولكن الصحيح الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به

604

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست