responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 602


فرع : إذا استسقوا فسقوا ، فذاك ، وإن ( 1 ) تأخرت الإجابة ، استسقوا وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى ( 2 ) . وهل يعودون من الغد ، أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الأول ؟ قال في ( المختصر ) : من الغد . وفي القديم : يصومون ، فقيل : قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : على حالين . فإن لم يشق على الناس ، ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا وبعد بغد ، وإن اقتضى الحال التأخير أياما ، صاموا .
قلت : ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أن المسألة على قول واحد ، نقل المزني الجواز ، والقديم الاستحباب ( 3 ) . والله أعلم .
ثم جماهير الأصحاب قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء كما ذكرنا ، لكن الاستحباب في المرة الأولى آكد . وحكي وجه : أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة .
فرع : لو تأهبوا للخروج للصلاة ، فسقوا قبل موعد الخروج ، خرجوا للوعظ والدعاء والشكر . وهل يصلون شكرا ؟ فيه طريقان . قطع الأكثرون بالصلاة ، وهو المنصوص في ( الام ) ( 4 ) . وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين . أصحهما :

602

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست