responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 595


فلا يطول بلا خلاف ، وكذا التشهد . والله أعلم .
فصل : يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه : أن الجماعة فيها شرط ، ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما شاذان ( 1 ) .
ويستحب أن ينادي لها : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الجامع ، وأن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة ( 2 ) في الأركان والشرائط ( 3 ) ، سواء صلوها جماعة في مصر ، أو صلاها المسافرون في الصحراء . ويحث الامام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير .
قلت : ويحرضهم على الاعتاق والصدقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار . ففي ( صحيح البخاري ) ( 4 ) عن أسماء رضي الله عنها ، أن النبي ( ص ) أمر بالعتاقة في كسوف الشمس . والله أعلم .
ومن صلى منفردا ، لم يخطب . ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر ، والاسرار في الشمس ، هذا هو المعروف . وقال الخطابي : الذي يجئ على مذهب الشافعي رحمه الله : أنه يجهر في الشمس .
فرع : المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى ، فقد أدرك الصلاة ، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية ، فقد أدرك الركعة ، فإذا سلم الامام ، قام فصلى ركعة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين ، فالمذهب الذي نص عليه في البويطي ، واتفق الأصحاب على تصحيحه ، أنه لا يكون مدركا لشئ من الركعة . وحكى صاحب ( التقريب ) قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول ، وسلم الامام ، قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد

595

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست