responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 582


المسجد ، فالصحراء أفضل ( 1 ) ، بل يكره فعلها في المسجد . فإن كان واسعا ، فوجهان . أصحهما وبه قطع العراقيون ، وصاحب ( التهذيب ) وغيره : المسجد أولى . والثاني : الصحراء . وإذا خرج الامام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس ( 2 ) . وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض ، وقفن بباب المسجد ، وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد ، وجوازها من غير شروط الجمعة ، وفيه الخلاف المتقدم .
فصل في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه : فيستحب التكبير المرسل بغروب الشمس في العيدين جميعا ، كما سيأتي بيانه في فصل التكبيرات ( 3 ) ، إن شاء الله تعالى . ويستحب استحبابا متأكدا ، إحياء ليلتي العيد بالعبادة ( 4 ) .
قلت : وتحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل ، وقيل : تحصل بساعة . وقد نقل الشافعي رحمه الله في ( الام ) ( 5 ) عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده .
ونقل القاضي حسين عن ابن عباس : أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة ، والمختار ما قدمته . قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال . ليلة الجمعة ، والعيدين ، وأول رجب ، ونصف شعبان . قال الشافعي : واستحب كل ما حكيته في هذه

582

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست