responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


وذكر بعضهم : أن صفتها ، كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى .
قلت : نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمة لها ، ومن قال منهم : تفتتح الخطبة بالتكبيرات ، يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته ، لان افتتاح الشئ قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ، فاحفظ هذا فإنه مهم خفي . والله أعلم .
يستحب للناس استماع الخطبة . ومن دخل والامام يخطب ، فإن كان في المصلى ، جلس واستمع ، ولم يصل التحية ، ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء ، وإن شاء صلاها إذا رجع إلى بيته ( 1 ) ، وإن كان في المسجد ، استحب له التحية ، ثم قال أبو إسحاق : لو صلى العيد ، كان أولى ، وحصلت ( 2 ) التحية ، كمن دخل المسجد وعليه مكتوبة ففعلها ، ويحصل بها التحية ، وقال ابن أبي هريرة : يصلي التحية ، ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة ، والأول أصح عند الأكثرين . ولو خطب الامام قبل الصلاة ، فقد أساء وفي الاعتداد بخطبته احتمال لإمام الحرمين .
قلت : الصواب وظاهر نصه في ( الام ) : أنه لا يعتد بها ، كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها . والله أعلم .
فصل : صلاة العيد تجوز في الصحراء ، وفي الجامع ، وأيهما أفضل ؟ إن كان بمكة ، فالمسجد أفضل قطعا . وألحق به الصيدلاني : بيت المقدس ( 3 ) . وإن كان بغيرهما ، فإن كان عذر ، كمطر ، أو ثلج ، فالمسجد أولى ، وإلا ، فإن ضاق

581

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست