responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 583


الليالي . والله أعلم .
فرع : يسن الغسل للعيدين ، ويجوز بعد الفجر قطعا ، وكذا قبله على الأظهر ، وعلى هذا هل يجوز في جميع الليل ، أم يختص بالنصف الثاني ؟
وجهان .
قلت : الأصح : اختصاصه . والله أعلم .
ويستحب التطيب يوم العيد ، والتنظف بحلق الشعر ، وقلم الظفر ، وقطع الرائحة الكريهة ، ويستحب أن يلبس أحسن ما يجده من الثياب ، وأفضلها البيض ، ويتعمم . فإن لم يجد إلا ثوبا ، استحب أن يغسله للجمعة والعيد ويستوي في استحباب جميع ما ذكرناه ، القاعد في بيته ، والخارج إلى الصلاة ، هذا حكم الرجال . وأما النساء ، فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور ، ويستحب للعجائز ، ويتنظفن بالماء ، ولا يتطيبن ، ولا يلبسن ما يشهرهن من الثياب ، بل يخرجن في بذلتهن . وفي وجه شاذ : لا يخرجن مطلقا .
فرع : السنة لقاصد العيد المشي . فإن ضعف لكبر ، أو مرض ، فله الركوب ، وللقادر الركوب في الرجوع ( 1 ) ويستحب للقوم أن يبكروا إلى صلاة العيد ( 2 ) إذا صلوا الصبح ، ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة . والسنة للامام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه ، فإذا وصل ( 3 ) المصلى شرع في صلاة العيد ، ويستحب للامام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلا ، ويعجل في الأضحى .
ويكره للامام التنفل ( 4 ) قبل صلاة العيد وبعدها ، ولا يكره للمأموم قبلها ولا يكره ( 5 ) بعدها ، ويستحب في عيد الفطر أن يأكل شيئا ، قبل خروجه إلى الصلاة ، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ويرجع .

583

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست