نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 573
قليله ، والذي يصيبه في الاستصباح قليل ، لا ينجس غالبا . فصل فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز ؟ ويحرم على الرجل والخنثى لبس الحرير والديباج ، ويجوز للنساء . وفي تحريمه على الخنثى احتمال . والقز كالحرير ، على المذهب . ونقل الامام الاتفاق عليه . وحكي في إباحته وجهان . وفي المركب من الحرير وغيره طريقان . المذهب والذي قطع به الجمهور : أنه إن كان الحرير أكثر وزنا ، حرم ، وإن كان غيره أكثر ، لم يحرم ، وإن استويا ، لم يحرم على الأصح . والطريق الثاني قاله القفال : إن ظهر الحرير ، حرم وإن قل وزنه ، وإن استتر ، لم يحرم وإن كثر وزنه . فرع : يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج ، بشرط الاقتصار على عادة التطريف ، فإن جاوزها ، حرم ، ويشرط ( 1 ) أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع ، فإن جاوز ، حرم ( 2 ) . الترقيع بالديباج ، كالتطريز . ولو خاط ثوبا بإبريسم ، جاز لبسه ، بخلاف الدرع المنسوجة بقليل الذهب ، فإنه حرام لكثرة الخيلاء فيه . ولو حشا القباء أو الجبة بالحرير ، جاز على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور ( 3 ) . ولو كانت بطانة الجبة حريرا ، حرم لبسها . فرع : تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس ، بل افتراشه ، والتدثر به ، واتخاذه سترا ، وسائر وجوه الاستعمال ، حرام . وفي وجه شاذ : يجوز للرجال الجلوس على الحرير ، وهو منكر وغلط ، ويحرم على النساء افتراش الحرير على الأصح .
573
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 573