نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 572
جلل كلبا ، أو خنزيرا . بجلد كلب ، أو خنزير ، جاز على الأصح ، لاستوائهما في غلظ النجاسة ( 1 ) . وأما تسميد الأرض بالزبل ، فجائز . قال إمام الحرمين : ولم يمنع منه أحد . وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه ( 2 ) ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ( 3 ) ، وسواء نجس بعارض ، أو كان نجس العين ، كودك الميتة ، ودخان النجاسة ، نجس على الأصح ( 4 ) ، فإن نجسناه عفي عن
572
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 572