responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 574


قلت : الأصح ، جواز افتراشهن ، وبه قطع العراقيون ، والمتولي ، وغيره .
والله أعلم .
وهل للولي إلباس الصبي الحرير ؟ فيه أوجه . أصحها : يجوز قبل سبع سنين ، ويحرم بعدها ، وبه قطع البغوي . والثاني : يجوز مطلقا . والثالث : يحرم مطلقا .
قلت : الأصح الجواز مطلقا ، كذا صححه المحققون ، منهم الرافعي في ( المحرر ) وقطع به الفوراني . قال صاحب ( البيان ) : هو المشهور . ونص الشافعي والأصحاب : على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب ، والمصبغ ، ويلحق به الحرير ( 1 ) . والله أعلم .
فرع : يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة - كما قلنا - إذا فاجأته الحرب ، أو احتاج لحر ، أو برد ، ويجوز للحاجة كالجرب . وفيه وجه : أنه لا يجوز ، وهو منكر . ويجوز لدفع القمل في السفر ، وكذا في الحضر على الأصح .
قلت : قال أصحابنا : يجوز لبس الكتان ، والقطن ، والصوف ، والخز ، وإن كانت نفيسة غالية الأثمان ، لان نفاستها بالصنعة . قال صاحب ( البيان ) : يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر . ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي رحمه الله : أنه نهى الرجل عن [ المزعفر ، وأباح له المعصفر . قال البيهقي : والصواب إثبات نهي الرجل عن ] ( 2 ) المعصفر أيضا ، للأحاديث الصحيحة فيه . قال : وبه قال الحليمي . قال : ولو بلغت أحاديثه الشافعي ، لقال بها ، وقد أوصانا بالعمل

574

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست