نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 574
قلت : الأصح ، جواز افتراشهن ، وبه قطع العراقيون ، والمتولي ، وغيره . والله أعلم . وهل للولي إلباس الصبي الحرير ؟ فيه أوجه . أصحها : يجوز قبل سبع سنين ، ويحرم بعدها ، وبه قطع البغوي . والثاني : يجوز مطلقا . والثالث : يحرم مطلقا . قلت : الأصح الجواز مطلقا ، كذا صححه المحققون ، منهم الرافعي في ( المحرر ) وقطع به الفوراني . قال صاحب ( البيان ) : هو المشهور . ونص الشافعي والأصحاب : على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب ، والمصبغ ، ويلحق به الحرير ( 1 ) . والله أعلم . فرع : يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة - كما قلنا - إذا فاجأته الحرب ، أو احتاج لحر ، أو برد ، ويجوز للحاجة كالجرب . وفيه وجه : أنه لا يجوز ، وهو منكر . ويجوز لدفع القمل في السفر ، وكذا في الحضر على الأصح . قلت : قال أصحابنا : يجوز لبس الكتان ، والقطن ، والصوف ، والخز ، وإن كانت نفيسة غالية الأثمان ، لان نفاستها بالصنعة . قال صاحب ( البيان ) : يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر . ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي رحمه الله : أنه نهى الرجل عن [ المزعفر ، وأباح له المعصفر . قال البيهقي : والصواب إثبات نهي الرجل عن ] ( 2 ) المعصفر أيضا ، للأحاديث الصحيحة فيه . قال : وبه قال الحليمي . قال : ولو بلغت أحاديثه الشافعي ، لقال بها ، وقد أوصانا بالعمل
574
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 574