نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 529
الخلاف في إدراك الجمعة بالملفقة ، والحكمية وبنائها على أنها ظهر مقصورة ، أم لا ؟ ولان الجماعة فيها شرط ، ولا يمكن المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة ، بخلاف سائر الصلوات . إذا عرفت ذلك ، فإذا زحم في سائر الصلوات ، فلم يمكنه السجود حتى ركع الامام في الثانية ، فالمذهب : أنه على القولين . وقيل : يركع معه قطعا . وقيل : يراعي ترتيب نفسه قطعا . الشرط السادس : الخطبة . فمن شرائط الجمعة : تقديم خطبتين ( 1 ) . وأركان الخطبة خمسة . أحدها : حمد الله تعالى ( 2 ) ، ويتعين لفظ الحمد . والثاني : الصلاة على رسول الله ( ص ) ( 3 ) ، ويتعين لفظ الصلاة . وحكي في ( النهاية ) عن كلام بعض الأصحاب : ما يوهم أنهما لا يتعينان ، ولم ينقله وجها مجزوما به . الثالث : الوصية بالتقوى ، وهل يتعين لفظ الوصية ؟ وجهان . الصحيح المنصوص : لا يتعين . قال إمام الحرمين : ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ، فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع ، بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى ، والمنع من المعاصي . ولا يجب في الموعظة كلام طويل ، بل لو قال : أطيعوا الله كفى ، وأبدى الامام فيه احتمالا ، ولا تردد في أن كلمتي الحمد ، والصلاة ، كافيتان . ولو قال : والصلاة على محمد ، أو على النبي ، أو رسول الله ، كفى . ولو قال : الحمد للرحمن ، أو الرحيم ، فمقتضى كلام الغزالي : أنه لا يكفيه ، ولم أره مسطورا ، وليس هو ببعيد كما في كلمة
529
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 529