نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 528
مقصورة ، أم صلاة على حيالها ؟ وفيه قولان اقتضاهما ( 1 ) كلام الشافعي ( 2 ) . قلت : أظهرهما : صلاة بحيالها . والله أعلم . فإن قلنا : ظهر مقصورة ، فإذا فات بعض شروط الجمعة ، أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات شرط قصره . وإن قلنا : فرض على حياله ، فهل يتمها ؟ وجهان . والصحيح مطلقا : أنه يتمها ظهرا . لكن هل يشترط أن يقصد قلبها ظهرا ، أم تنقلب بنفسها ظهرا ؟ وجهان في ( النهاية ) . قلت : الأصح : لا يشترط ، وهو مقتضى كلام الجمهور . والله أعلم . وإذا قلنا : لا يتمها ظهرا ، فهل تبطل ، أم تبقى نفلا ؟ فيه القولان السابقان فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها . قال إمام الحرمين : قول البطلان ، لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشئ فامتثل ، فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف . فرع : التخلف بالنسيان ، هل هو كالتخلف بالزحام ؟ قيل : فيه وجهان . أصحهما : نعم ، لعذره . والثاني : لا لندوره وتفريطه . والمفهوم من كلام الأكثرين ، أن فيه تفصيلا . فإن تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنسيان ، ثم سجد في حال قيام الامام ، فحكمه كالزحام ، وكذا لو تأخر لمرض . وإن بقي ذاهلا حتى ركع الامام في الثانية ، فطريقان . أحدهما : كالمزحوم ، فيركع معه على قول ، ويراعي ترتيب نفسه في قول . والطريق الثاني : يتبعه قولا واحدا ، لأنه مقصر فلا يجوز ترك المتابعة . قال الروياني : هذا الطريق أظهر . فرع : الزحام يجري في جميع الصلوات ، وإنما يذكرونه في الجمعة ، لان الزحمة فيها أكثر ، ولأنه يجتمع فيها وجوه من الاشكال لا يجري في غيرها ، مثل
528
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 528