نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 498
لتلاعبه ، نص عليه في ( الام ) . قلت : ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا ، لالزامه الاتمام . والصورة فيمن نوى الظهر مطلقا ، ثم سلم من ركعتين عمدا . أما لو نوى جاهل القصر الظهر ركعتين متلاعبا ، فيعيدها مقصورة إذا علم القصر بعد شروعه . والله أعلم ] ( 1 ) . باب الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما في وقت الأولى ، أو تأخيرا في وقت الثانية ، في السفر الطويل ( 2 ) . ولا يجوز في القصير على الأظهر . والأفضل للسائر في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية ، وللنازل في وقتها ، تقديم الثانية . ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ، ولا جمع الصبح إلى غيرها ، ولا العصر إلى المغرب . وأما ( 3 ) الحجاج من أهل الآفاق ، فيجمعون بين الظهر والعصر ( 4 ) بعرفة في وقت الظهر ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء ،
498
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 498