responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 498


لتلاعبه ، نص عليه في ( الام ) .
قلت : ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا ، لالزامه الاتمام . والصورة فيمن نوى الظهر مطلقا ، ثم سلم من ركعتين عمدا . أما لو نوى جاهل القصر الظهر ركعتين متلاعبا ، فيعيدها مقصورة إذا علم القصر بعد شروعه . والله أعلم ] ( 1 ) .
باب الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما في وقت الأولى ، أو تأخيرا في وقت الثانية ، في السفر الطويل ( 2 ) . ولا يجوز في القصير على الأظهر . والأفضل للسائر في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية ، وللنازل في وقتها ، تقديم الثانية . ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ، ولا جمع الصبح إلى غيرها ، ولا العصر إلى المغرب . وأما ( 3 ) الحجاج من أهل الآفاق ، فيجمعون بين الظهر والعصر ( 4 ) بعرفة في وقت الظهر ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء ،

498

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست