responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 497


ذكرها ، لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بها . فلو نوى القصر أولا ، ثم نوى الاتمام ، أو تردد بين القصر والاتمام ، أو شك هل نوى القصر ، ثم ذكر في الحال أنه نواه ، لزمه الاتمام . ولو اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى القصر ، فصلى ركعتين ، ثم قام الامام إلى ثالثة ، نظر ، إن علم أنه نوى الاتمام ، لزمه الاتمام ، وإن علم أنه ساه ، بأن كان حنفيا لا يرى الاتمام ، لم يلزمه الاتمام ( 1 ) ، ويتخير ، إن شاء خرج عن متابعته ، وسجد للسهو ، وسلم ، وإن شاء انتظره حتى يعود . فلو أراد أن يتم أتم ، لكن لا يجوز أن يقتدي بالامام في سهوه ، لأنه غير محسوب له . ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أنه ما هو فيه غير محسوب له ، كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة ، فقام الامام سهوا إلى ركعة زائدة ، لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه . فلو شك هل قام ساهيا أم متما ، لزمه الاتمام . ولو نوى القصر وصلى ركعتين ، ثم قام إلى ثالثة ، نظر ، إن حدث ما يوجب الاتمام كنية الاتمام ، أو الإقامة ، أو حصوله بدار الإقامة في السفينة ، فقام لذلك ، فقد فعل واجبه . فإن لم يحدث شئ من ذلك ، وقام عمدا ، بطلت صلاته . كما لو قام المقيم المذكور إلى ركعة خامسة ، أو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية . وإن قام سهوا ، ثم ذكر ، لزمه أن يعود ، ويسجد للسهو ، ويسلم . فلو بدا له بعد التذكر أن يتم ، عاد إلى القعود ، ثم نهض متما . وفي وجه ضعيف : له أن يمضي في قيامه . فلو صلى ثالثة ، ورابعة ، سهوا ، وجلس للتشهد ، فتذكر ، سجد للسهو وهو قاصر ، وركعتاه الزائدتان غير محسوبتين . فلو نوى الاتمام ، لزمه أن يقوم ويصلي ركعتين أخريين ، ويسجد للسهو في آخر صلاته .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها . فلو نوى الإقامة في أثنائها ، أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة ، أو سارت به من دار الإقامة في أثنائها ، أو شك ، هل نوى الإقامة ، أم لا ؟ أو دخل بلدا وشك هل هو مقصوده ، أم لا ؟ لزمه الاتمام .
< فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : العلم بجواز القصر < / فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : العلم بجواز القصر . فلو جهل جوازه فقصر ، لم يصح ،

497

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست