responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 462


قلت : تقدم غيره مستحب إن لم يخف فتنة ، فإن خيفت ، صلوا فرادى .
ويستحب لهم أن يعيدوا معه إن حضر بعد ذلك . والله أعلم .
فصل في شروط الاقتداء وآدابه : فأما الشروط ، فسبعة :
أحدها : أن لا يتقدم المأموم على الامام في جهة القبلة ( 1 ) . فإن تقدم ، لم تنعقد صلاته على الجديد الأظهر .
ولو تقدم في خلالها ، بطلت . والقديم : أنها تنعقد . والمستحب للمأموم أن يتأخر عن موقف الامام قليلا ( 2 ) إن كان وحده . فإن ائتم اثنان فصاعدا ، اصطفوا خلفه . ولو تساوى الإمام والمأموم ، صحت صلاته .
والاعتبار في التقدم ، والمساواة بالعقب ( 3 ) ، فلو استويا في العقب ، وتقدمت أصابع المأموم ، لم يضر . وإن تأخرت أصابع المأموم عن أصابع الامام ، وتقدم عقبه ، فعلى القولين . وقيل : تصح قطعا . وفي الوسيط : أن الاعتبار بالكعب .
والصحيح : الأول . هذا فيمن بعد عن الكعبة . فإن صلوا في المسجد الحرام ، فالمستحب أن يقف الامام خلف المقام ، ويقف الناس مستديرين بالكعبة ، فإن كان بعضهم أقرب إليها ، نظر : إن كان متوجها إلى الجهة التي توجه إليها الامام ، ففيه القولان القديم ، والجديد ، وإن كان متوجها إلى غيرها ، فالمذهب صحة صلاة المأموم قطعا . وقيل : على القولين . ولو وقف الإمام والمأموم داخل الكعبة ، فإن كان وجه المأموم إلى ظهر الامام ، أو وجهه إلى وجهه ، أو ظهره إلى ظهره ، وليس المأموم أقرب إلى الجدار ، صح اقتداؤه ، وكذا إن كان أقرب إلى الجدار على المذهب . وقيل : على القولين . وإن كان ظهره إلى وجه الامام فعلى القولين . ولو وقف الامام في الكعبة ، والمأموم خارجها ، جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا

462

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست