responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 463


بالعكس ، جاز أيضا ، لكن إن توجه إلى الجهة التي توجه إليها الامام ، عاد القولان .
فرع : إذا لم يحضر مع الامام إلا ذكر ، فليقف عن يمينه بالغا كان أو صبيا ، ولو وقف عن يساره ، أو خلفه ، لم تبطل صلاته . فإن جاء مأموم آخر ، وقف عن يساره وأحرم . ثم إن أمكن تقدم الامام ، وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين ، تقدم ، أو تأخر ، أو أيهما أولى ؟ وجهان . الصحيح الذي قطع به الأكثرون : تأخرهما . والثاني : تقدمه . قاله القفال ، لأنه يبصر ما بين يديه . فإن لم يمكن إلا التقدم ، أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين ، فعل الممكن ، وهذا في القيام . أما إذا لحق الثاني في التشهد ، أو السجود ، فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا . ولو حضر معه في الابتداء رجلان ، أو رجل وصبي ، اصطفا خلفه ( 1 ) .
ولو لم يحضر معه إلا إناث ، صفهن خلفه ، سواء الواحدة ، وجماعتهن . وإن حضر معه رجل وامرأة ، قام الرجل عن يمينه ، والمرأة خلف الرجل . وإن حضر معه امرأة ورجلان ، أو رجل وصبي ، قام الرجلان ، أو الرجل والصبي خلف الامام صفا ، وقامت هي خلفهما . وإن كان معه رجل ، وامرأة ، وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه ، والخنثى خلفهما ، والمرأة خلف الخنثى . وإن حضر رجال وصبيان ، وقف الرجال خلف الامام في صف ، أو صفوف . والصبيان خلفهم ، وفي وجه : يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا أفعال الصلاة . ولو حضر معهم نساء ، أخر صف النساء عن الصبيان . هذا كله إذا لم يكن الرجال عراة ، فإن كانوا ، وقف إمامهم وسطهم وصاروا صفا . وأما النساء الخلص ، إذا أقمن جماعة ، فقد قدمنا في باب ستر العورة كيف يقفن . وأن إمامتهن تقف وسطهن .
قلت : ولو صلى خنثى بنساء ، تقدم عليهن . والله أعلم .
وكل هذا استحباب ، ومخالفته لا تبطل الصلاة .
فرع : إذا دخل رجل ، والجماعة في الصلاة ، كره أن يقف منفردا ( 2 ) ، بل

463

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست