responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


الثوب والبدن عن الأوساخ ، وبطيب الصنعة ، وحسن الصوت ، وما أشبهها من الفضائل . وحكى الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء ، أنهم قالوا : يقدم أحسنهم . واختلفوا في معناه . فقيل : أحسنهم وجها ، وقيل : أحسنهم ذكرا بين الناس . قال في ( التتمة ) : تقدم نظافة الثوب ، ثم حسن الصوت ، ثم حسن الصورة ( 1 ) .
فرع : الوالي في محل ولايته ، أولى من غيره ، وإن اختص ذلك الغير بالخصال الذي سبقت . ويقدم الوالي على إمام المسجد ، ومالك الدار ، ونحوهما ، إذا أذن المالك في إقامة الجماعة في ملكه . فلو أذن الوالي في تقدم غيره ، فلا بأس . ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة ، فالامام الأعظم ، أولى من غيره ، ثم الاعلى فالأعلى من الولاة والحكام . ولنا قول شاذ : أن المالك أولى من الوالي . والمشهور ، تقديم الوالي . ولو اجتمع قوم في موضع مملوك ليس فيهم وال ، فساكن الموضع بحق أولى بالتقديم ، والتقدم من الأجانب ، فإن لم يكن أهلا للتقدم ، فهو أولى بالتقديم ، سواء كان الساكن عبدا أسكنه سيده ، أو حرا مالكا ، أو مستعيرا ، أو مستأجرا . ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وهما حاضران ، أو أحدهما ، والمستعير من الآخر ، فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ، ولا أحدهما إلا بإذن الآخر . فإن لم يحضر إلا أحدهما ، فهو الأحق . ولو اجتمع مالك الدار والمستأجر ، فالأصح : أن المستأجر أولى ، والثاني : المالك . ولو اجتمع المعير والمستعير ، فالأصح : أن المعير أولى ، والثاني : المستعير . ولو حضر السيد وعبده الساكن ، فالسيد أولى قطعا ، سواء المأذون له في التجارة وغيره . ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب ، فالمكاتب أولى . ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب ، فهو أولى من غيره . فإن لم يحضر إمامه ، استحب أن يبعث إليه ليحضر . فإن خيف فوات أول الوقت ، استحب أن يتقدم غيره .

461

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست