نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 434
السورة ( 1 ) واستحسنه ( 2 ) . وحكم الجهر بالقنوت ، ورفع اليدين وغيرهما ، على ما تقدم في الصبح . ويستحب لمن أوتر بثلاث ، أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : * ( سبح ) * . وفي الثانية : * ( قل يا أيها الكافرون ) * . وفي الثالثة : * ( قل هو الله أحد ) * . والمعوذتين ( 3 ) . فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة : اعلم أن أفضل النوافل مطلقا ، العيدان ( 4 ) ، ثم الكسوفان ، ثم الاستسقاء ( 5 ) . وأما التراويح ، فإن قلنا : لا يسن فيها الجماعة ، فالرواتب أفضل منها ، وإن قلنا : يسن فيها ، فكذلك على الأصح . والثاني : التراويح أفضل ( 6 ) . قلت : كسوف الشمس أفضل من خسوف القمر ، ذكره الماوردي وغيره . والله أعلم . فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى . وأقلها : ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء . قلت : قال أصحابنا : وقت الضحى من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها . قال الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم . ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ،
434
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 434