responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 434


السورة ( 1 ) واستحسنه ( 2 ) . وحكم الجهر بالقنوت ، ورفع اليدين وغيرهما ، على ما تقدم في الصبح .
ويستحب لمن أوتر بثلاث ، أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : * ( سبح ) * . وفي الثانية : * ( قل يا أيها الكافرون ) * . وفي الثالثة : * ( قل هو الله أحد ) * .
والمعوذتين ( 3 ) .
فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة : اعلم أن أفضل النوافل مطلقا ، العيدان ( 4 ) ، ثم الكسوفان ، ثم الاستسقاء ( 5 ) . وأما التراويح ، فإن قلنا : لا يسن فيها الجماعة ، فالرواتب أفضل منها ، وإن قلنا : يسن فيها ، فكذلك على الأصح . والثاني : التراويح أفضل ( 6 ) .
قلت : كسوف الشمس أفضل من خسوف القمر ، ذكره الماوردي وغيره . والله أعلم .
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى . وأقلها :
ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء .
قلت : قال أصحابنا : وقت الضحى من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها . قال الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم .
ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ،

434

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست