responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 435


ونوى التحية معها ، حصلا جميعا . وكذا إن لم ينوها . ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة : هل يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما ؟ ( 1 ) ولو صلى الداخل على جنازة ، أو سجد لتلاوة ، أو شكر ، أو صلى ركعة واحدة ، لم يحصل التحية على الصحيح .
قلت : ومن تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارا . قال المحاملي في كتابه ( اللباب ) : أرجو أن يجزئه التحية مرة . وقال صاحب ( التتمة ) : لو تكرر دخوله ، يستحب التحية كل مرة ، وهو الأصح . قال المحاملي : وتكره التحية في حالين . أحدهما : إذا دخل والامام في المكتوبة . والثاني : إذا دخل المسجد الحرام ، فلا يشتغل بها عن الطواف . ومما يحتاج إلى معرفته ، أنه لو جلس في المسجد قبل التحية ، وطال الفصل ، لم يأت بها كما سيأتي : أنه لا يشرع قضاؤها . وإن لم يطل ، فالذي قاله الأصحاب : أنها تفوت بالجلوس ، فلا يفعلها .
وذكر الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات : أنه لو نسي التحية وجلس ، فذكر بعد ساعة ، صلاها . وهذا غريب . وفي ( صحيح البخاري ) ( 2 ) و ( مسلم ) ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة . والله أعلم .
ومنه ركعتا الاحرام ، وركعتا الطواف ، إذا لم نوجبهما .
قلت : ومنه ركعتان عقب الوضوء ، ينوي بهما سنة الوضوء . ومنه سنة الجمعة

435

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست