نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 402
ساكتة عن تقييد المنع بما إذا وجد سواه سبيلا . قلت : الصواب ، أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه . فحديث البخاري ، صريح في المنع . ولم يرد شئ يخالفه ، ولا في كتب المذهب لغير الامام ما يخالفه . وقال أصحابنا : ولا تبطل الصلاة بمرور شئ بين يدي المصلي ، سواء مر رجل ، أو امرأة ، أو كلب ، أو حمار ، أو غير ذلك . وإذا صلى إلى سترة ، فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه ، أو شماله ، ولا يصمد لها . والله أعلم . الشرط الثامن : الامساك عن الاكل . فلو أكل شيئا ، وإن قل ، بطلت صلاته . وفي وجه : لا تبطل بالقليل ، وهو غلط . ولو كان بين أسنانه شئ فابتلعه ، أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها عمدا ، بطلت صلاته . فإن أكل مغلوبا ، بأن جرى الريق بباقي الطعام ، أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها ، لم تبطل . وإن أكل ناسيا ، أو جاهلا بالتحريم ، فإن قل ، لم تبطل . وإن كثر ، بطلت على الأصح . وتعرف القلة والكثرة بالعرف . ولو وصل شئ إلى جوفه بغير مضغ ، وابتلاع ، بأن وضع في فمه سكرة فذابت ( 1 ) ، ونزلت إلى جوفه ، بطلت صلاته على الأصح . فعلى هذا ، تبطل بكل ما يبطل الصوم . واعلم أن المضغ وحده ، فعل يبطل الكثير منه . وإن لم يصل شئ إلى الجوف ، حتى لو كان يمضغ علكا ، بطلت صلاته . وإن لم يمضغه ، وكان جديدا يذوب ، فهو كالسكرة . وإن كان مستعملا ، لم تبطل صلاته ، كما لو أمسك في فمه إجاصة ( 2 ) .
402
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 402