نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 403
فصل : وللمحدث المكث في المسجد ( 1 ) . قلت : وكذا النوم بلا كراهة . والله أعلم . وتقدم حكم مكث الجنب والحائض ، وعبورهما . وهذا في حق المسلم ، أما الكافر ، فلا يمكن من دخول حرم مكة بحال ، سواء مساجده ، وغيرها . وله دخول مساجد غير الحرم ، بإذن مسلم . وليس له دخولها ، بغير إذن على الصحيح ( 2 ) . فإن فعله ، عزر . قال في ( التهذيب ) : لو جلس فيه الحاكم للحكم ، فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن ، وينزل جلوسه منزلة إذنه . وإذا استأذن لنوم ، أو أكل ، فينبغي أن لا يأذن له . وإن استأذن لسماع قرآن ، أو علم ، أذن له ، رجاء إسلامه . هذا كله إذا لم يكن جنبا ، فإن كان ، فهل يمنع من المكث ؟ وجهان . أصحهما : لا . والكافرة الحائضة ، تمنع حيث تمنع المسلمة ، وكذا الصبيان ، والمجانين ، يمنعون من دخوله . قلت : ولا يمنع الجنب ، والحائض ، من دخول المصلى الذي ليس بمسجد على المذهب . وذكر الدارمي في باب صلاة العيد ، في تحريمه ، وجهين . وأجراهما في منع الكافر منه بغير إذن . وقد ذكرت جملا من الفوائد المتعلقة بالمسجد في باب ما يوجب الغسل ، من شرح ( المهذب ) . وأنا أشير إلى أحرف من بعضها ، فيكره نقش المسجد ، واتخاذ الشرفات له . ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة . والبصاق في المسجد خطيئة . فإن خالف فبصق ، فقد ارتكب النهي ، فكفارتها دفنه في رمل المسجد ، وترابه . ولو مسحه بيده ، أو غيرها ، كان أفضل . ويكره لمن أكل ثوما ، أو بصلا ، أو غيرهما مما له رائحة كريهة ، دخول المسجد بلا ضرورة ، ما لم يذهب ريحه . ويكره غرس الشجر فيه . فإن غرس ، قطعه الامام . قال الصيمري ( 3 ) : ويكره حفر البئر فيه ، ويكره عمل الصنائع ، ولا
403
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 403