responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 396


أمر كقوله لجماعة يستأذنون في الدخول : * ( أدخلوها بسلام آمنين ) ( 1 ) * . أو يقول : * ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) * ( 2 ) . وما أشبه ذلك ، لم تبطل صلاته ( 3 ) ، سواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية ، أو أنشأ قراءتها حينئذ . ولنا وجه شاذ : أنه إذا قصد مع القراءة شيئا آخر ، بطلت صلاته ، وليس بشئ . ولو قصد الافهام والاعلام فقط ، بطلت صلاته بلا خلاف . ولو أتى بكلمات لا يوجد في القرآن على نظمها ، وتوجد مفرداتها ، كقوله : ( يا إبراهيم ) ( سلام ) ( كن ) بطلت صلاته ، ولم يكن لها حكم القرآن بحال .
وأما الأذكار ، والتسبيحات ، والأدعية بالعربية ، فلا يضر ، سواء المسنون ، وغيره . لكن ما فيه خطاب مخلوق غير رسول الله ( ص ) ، يجب اجتنابه . فلو سلم على إنسان ، أو رد عليه السلام بلفظ الخطاب ، بطلت صلاته . ويرد السلام بالإشارة بيده ، أو رأسه ولو قال : عليه السلام ، لم يضر . ولو قال للعاطس : يرحمه الله ، لم يضر . ولو قال : يرحمك الله ، بطلت على المشهور .
فرع : السكوت اليسير في الصلاة ، لا يضر بحال ، وكذا الكثير عمدا ، إن كان لعذر ، بأن نسي شيئا ، فسكت ليتذكره ، على المذهب . وكذا إن سكت لغير عذر ، على الأصح . وإن ( 4 ) سكت كثيرا ناسيا ، وقلنا : عمده مبطل ، فطريقان .
أحدهما : القطع بأنه لا يضر . والثاني : على الوجهين . واعلم أن إشارة الأخرس المفهمة ، كالنطق في البيع وغيره من العقود . ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح .
الشرط السابع : الكف عن الأفعال الكثيرة .
اعلم أن ما ليس من أفعال الصلاة ، ضربان . أحدهما : من جنسها .
والثاني : ليس من جنسها . فالأول : إذا فعله ناسيا ، لا تبطل صلاته ، كمن زاد ركوعا ، أو سجودا ، أو ركعة . وإن تعمده ، بطلت ، سواء قل ، أم كثر . وأما

396

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست