responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 397


الثاني : فاتفقوا على أن الكثير منه ، يبطل الصلاة . والقليل : لا يبطل . وفي ضبط القليل والكثير ، أوجه .
أحدها : القليل : ما لا يسع زمانه فعل ركعة . والكثير : ما يسعها .
والثاني : كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا يديه ، كرفع العمامة ، وحل أنشوطة السراويل ، فقليل . وما احتاج ( 1 ) ، كتكوير العمامة ، وعقد الإزار والسراويل ، فكثير .
والثالث : القليل : ما لا يظن النظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة . والكثير :
ما يظن أنه ليس فيها . وضعف هذا : بأن من رآه يحمل صبيا ، أو يقتل حية ، أو عقربا ، يتخيل أنه ليس في صلاة ، وهذا لا يضر قطعا .
والرابع ، وهو الأصح وقول الأكثرين : أن الرجوع فيه إلى العادة . فلا يضر ما يعده الناس قليلا ، كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ، ونزعه ، ونحو ذلك . ثم قالوا : الفعلة الواحدة ( 2 ) ، كالخطوة والضربة ، قليل قطعا . والثلاث : كثير قطعا . والاثنتان : من القليل على الأصح . ثم أجمعوا على أن الكثير ، إنما يبطل إذا توالى . فإن تفرق ، بأن خطا خطوة ، ثم بعد زمن خطا أخرى ، أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن ، وقلنا : إنهما قليل ، وتكرر ذلك ( 3 ) مرات فهي كثيرة ، لم يضر قطعا . وحد التفريق : أن يعد الثاني منقطعا عن الأول .
وقال في ( التهذيب ) : عندي أن يكون بينهما قدر ركعة . ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل ، ما لم يتفاحش ، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة ، أبطلت قطعا . وكذا قولهم : الثلاث المتوالية ، تبطل . أراد : والخطوات ونحوها . فأما الحركات الخفيفة ، كتحريك الأصابع في سبحة ، أو حكة ، أو حل وعقد ( 4 ) ، فالأصح : أنها

397

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست