نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 395
والأنين ، فإن بان منه حرفان ، بطلت ، وإلا ، فلا . وسواء بكى ؟ للدنيا ، أو للآخرة . الحال الثاني : في الكلام بعذر . فمن سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ، أو غلبه الضحك ، أو السعال ، فبان منه حرفان ، أو تكلم ناسيا ، أو جاهلا بتحريم الكلام ، فإن كان ذلك يسيرا ، لم تبطل صلاته ، وإن كثرت ، بطلت على الأصح . والرجوع في القلة والكثرة ، إلى العرف . والجهل بتحريم الكلام ، إنما هو عذر في حق قريب العهد بالاسلام . فإن طال عهده به ، بطلت صلاته ، لتقصيره في التعلم . ولو علم تحريم الكلام ، ولم يعلم أنه يبطل الصلاة ، لم يكن عذرا . ولو جهل كون التنحنح مبطلا ، فهو معذور على الأصح ، لخفاء حكمه على العوام . ولو علم أن جنس الكلام محرم ، ولم يعلم أن ما أتى به محرم ، فهو معذور على الأصح . ولو أكره على الكلام ، فقولان . أظهرهما : تبطل ، لندوره ، وكما لو أكره أن يصلي بلا وضوء ، أو قاعدا ، فإنه تجب الإعادة قطعا . ولو تكلم لمصلحة الصلاة ، بأن قام الامام في موضع القعود ، فقال المأموم : اقعد ، بطلت صلاته ، وليس هو بعذر ، فإن طريقه التسبيح ، ولو أشرف انسان على الهلاك ، فأراد انذاره وتنبيهه ، ولم يحصل ذلك إلا بالكلام ، وجب الكلام ، وتبطل صلاته على الأصح . ولو خاطب النبي ( ص ) في عصره مصليا ، لزمه الجواب بالنطق في الحال ، ولا تبطل صلاته ، ولو قال : آه ، من خوف النار ، بطلت صلاته على الصحيح . فرع : متى ناب الرجل المصلي شئ في صلاته ، بأن رأى أعمى يقع في بئر ، أو استأذنه انسان في الدخول ، أو أراد إعلام غيره أمرا ، فالسنة أن يسبح ، والمرأة تصفق في جميع ذلك . والتصفيق : أن تضرب بطن كفها اليمنى ، على ظهر كفها اليسرى . وقيل : تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى . وقيل : تضرب إصبعين على ظهر الكف . والمعاني متقاربة . والأول : أشهر . وينبغي أن لا تضرب بطن كف على بطن كف . فإن فعلت ذلك على وجه اللعب ، بطلت صلاتها ، لمنافاته . فرع : الكلام المبطل عند عدم العذر ، هو ما سوى القرآن ، والذكر ، والدعاء ، وما في معناها . فلو أتى بشئ من نظم القرآن قاصدا القراءة ، أو القراءة مع شئ آخر ، كتنبيه الامام ، أو غيره ، أو الفتح على من أرتج عليه ، أو تفهيم
395
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 395