responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 392


إن كان هناك امرأة . وآلة النساء ، إن كان هناك رجل ( 1 ) . ثم ما ذكرناه من تقديم السوأتين ، أو إحداهما على الفخذ وغيره ، ومن تقديم إحدى السوأتين على الأخرى : هل هو على الاستحباب ؟ أم على الاشتراط . وجهان . أصحهما :
الثاني . وهو مقتضى كلام الأكثرين .
فرع : لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس ، فعتقت خلال الصلاة ، فإن لم تقدر على السترة ، مضت في صلاتها كالعاجز . فإن كانت قادرة على السترة ، ولم تشعر بقدرتها عليها ، أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة ، ففي وجوب الإعادة ، القولان فيمن صلى بالنجاسة جاهلا . وقيل : يجب قطعا . وإن علمت السترة والعتق ، فإن كان الخمار قريبا ، فطرحته على رأسها ، أو طرحه غيرها ، مضت في صلاتها . وإن كان بعيدا ، أو احتاجت في الستر إلى أفعال كثيرة ، ومضى مدة في التكشف ، ففيه القولان في سبق الحدث . فإن قلنا بالقديم : إنها تبني ، فلها السعي في طلب الساتر ، كما تسعى في طلب الماء . وإن وقفت حتى أتيت به ، نظر ، إن وصلها في المدة التي كانت تصله لو سعت ، فلا بأس ، وإن زادت ، فوجهان . الأصح : لا يجوز ، وتبطل صلاتها . وينبغي أن يطرد هذا الخلاف والتفصيل في طلب الماء عند سبق الحدث ، وإن لم يذكروه هناك . ولو دخل العاري في الصلاة ثم وجد السترة في خلالها ، فحكمه ما ذكرناه في ( الأمة ) تعتق وهي واجدة للسترة .
قلت : إذا كانت السترة قريبة ، إلا أنه لا يمكن تناولها إلا باستدبار القبلة ، بطلت صلاتها إذا لم يناولها غيرها ، قاله في ( الشامل ) . ولو قال لامته : إن صليت صلاة صحيحة ، فأنت حرة قبلها ، فصلت كاشفة الرأس عاجزة ، صحت ، وعتقت . أو قادرة ، صحت ، ولا عتق للدور ( 2 ) . والله أعلم .
فرع في مسائل منثورة : ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا ( 3 ) . فلو

392

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست