responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 393


وهبه له ، لم يلزمه قبوله ( 1 ) على الصحيح . وفي وجه : يلزمه قبوله للصلاة فيه . ثم له رده على الواهب قهرا . وفي وجه : يلزمه قبوله ، وليس له الرد . ولو أعاره ، لزمه قبوله . فإن لم يقبل ، وصلى عاريا ، لم تصح صلاته .
قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لا يجب قبول العارية . والله أعلم .
ولو باعه ، أو أجره ، فهو كبيع الماء . وقد ذكرناه في التيمم . وإقراض الثوب ، كإقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب ، والماء ، ولم يقدر إلا على أحدهما ، اشترى الثوب . ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع ، فالمرأة أولى من الخنثى ، والخنثى أولى من الرجل . وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، ولم يجد ما يغسله به ، فقولان . أظهرهما : يصلي عاريا بلا إعادة . والثاني : يصلي فيه وتجب الإعادة . ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، فالأصح : أنه يصلي فيه ، لأنه يباح للحاجة .
قلت : ويجب لبسه لستر العورة عن الابصار بلا خلاف . وكذلك يجب لبس الثوب النجس ، للستر عنها . وفي الخلوة ، إذا أوجبنا الستر فيها . والله أعلم .
ويستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه . ويتعمم .
ويتقمص ، ويرتدي . فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل . فإن اقتصر على واحد ، فالقميص أولى . ثم الإزار ، ثم السراويل ، ثم الثوب الواحد إن كان واسعا ، التحف به وخالف بين طرفيه . وإن كان ضيقا ، عقده فوق سرته ، ويجعل على عاتقه شيئا . ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ ، وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم أعضائها .
قلت : لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره ، حرم عليه لبسه ، بل يصلي عاريا ولا يعيد . ولو لم يجد سترة ، ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه ، لزمه ذلك . ولو كان

393

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست