نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 393
وهبه له ، لم يلزمه قبوله ( 1 ) على الصحيح . وفي وجه : يلزمه قبوله للصلاة فيه . ثم له رده على الواهب قهرا . وفي وجه : يلزمه قبوله ، وليس له الرد . ولو أعاره ، لزمه قبوله . فإن لم يقبل ، وصلى عاريا ، لم تصح صلاته . قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لا يجب قبول العارية . والله أعلم . ولو باعه ، أو أجره ، فهو كبيع الماء . وقد ذكرناه في التيمم . وإقراض الثوب ، كإقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب ، والماء ، ولم يقدر إلا على أحدهما ، اشترى الثوب . ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع ، فالمرأة أولى من الخنثى ، والخنثى أولى من الرجل . وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، ولم يجد ما يغسله به ، فقولان . أظهرهما : يصلي عاريا بلا إعادة . والثاني : يصلي فيه وتجب الإعادة . ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، فالأصح : أنه يصلي فيه ، لأنه يباح للحاجة . قلت : ويجب لبسه لستر العورة عن الابصار بلا خلاف . وكذلك يجب لبس الثوب النجس ، للستر عنها . وفي الخلوة ، إذا أوجبنا الستر فيها . والله أعلم . ويستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه . ويتعمم . ويتقمص ، ويرتدي . فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل . فإن اقتصر على واحد ، فالقميص أولى . ثم الإزار ، ثم السراويل ، ثم الثوب الواحد إن كان واسعا ، التحف به وخالف بين طرفيه . وإن كان ضيقا ، عقده فوق سرته ، ويجعل على عاتقه شيئا . ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ ، وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم أعضائها . قلت : لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره ، حرم عليه لبسه ، بل يصلي عاريا ولا يعيد . ولو لم يجد سترة ، ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه ، لزمه ذلك . ولو كان
393
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 393