responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


قلت : الأصح : الجواز . ولو حفر في الأرض حفرة ، ووقف فيها لصلاة الجنازة ، إذا رد التراب بحيث ستر العورة ، جاز ، وإلا فكالجب . ولو ستر بزجاج يرى منه لون البشرة ، لم يصح . والله أعلم .
فرع : إذا لم يجد المصلي ما يستر العورة ، صلى عاريا وتقدم في آخر باب ( التيمم ) كيفية صلاته والقضاء . ولو حضر جمع من العراة ، فلهم أن يصلوا جماعة . ويقف إمامهم وسطهم ، كجماعة النساء . وهل يسن للعراة الجماعة ، أم الأصح الأولى أن يصلوا فرادى ؟ قولان : القديم : الانفراد أفضل . والجديد :
الجماعة أفضل .
قلت : هكذا حكى جماعة عن الجديد . والمختار ما حكاه المحققون عن الجديد : أن الجماعة والانفراد سواء . وصورة المسألة إذا كانوا بحيث يتأتى نظر بعضهم إلى بعض ، فلو كانوا عميا ، أو في ظلمة ، استحبت لهم الجماعة بلا خلاف . والله أعلم .
ولو كان فيهم لابس أمهم ، ووقفوا خلفه صفا واحدا . فإن خالفوا ، فأمهم عار ، واقتدى به اللابس ، جاز . ولو اجتمع رجال ونساء ، لم يصلوا معا ، لا في صف ، ولا في صفين . بل يصلي الرجال ، وتكون النساء جالسات خلفهم ، مستدبرات القبلة . ثم يصلي النساء ، ويجلس الرجال خلفهم مستدبرين .
فرع : إذا وجد المصلي ما يستر بعض العورة ، لزمه ستر الممكن بلا خلاف . فإن كان الموجود يكفي السوأتين ، بدأ بهما ، ولا يعدل إلى غيرهما . فإن كان يكفي إحداهما فقط ، فثلاثة أوجه . الصحيح المنصوص : أنه يستر القبل ، رجلا كان أو امرأة . والثاني : الدبر . والثالث : يتخير .
قلت : ولنا وجه ذكره القاضي حسين : أن المرأة تستر القبل ، والرجل الدبر .
والله أعلم .
أما الخنثى المشكل ، فإن وجد ما يستر قبليه ودبره ، ستر . فإن لم يجد إلا ما يستر واحدا ، وقلنا : يستر القبل ، ستر أي قبليه شاء . والأولى أن يستر آلة الرجال ،

391

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست