responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 378


القديم ، وبه قطع الجمهور . وقال إمام الحرمين ، والغزالي : يمنع ، ولو أحدث حدثا آخر ، ففي منعه البناء ، وجهان . هذا كله تفريع القديم ، هذا كله في صاحب ( طهارة الرفاهية ) . أما المستحاضة ومن في معناها ، فلا يضر حدثها المقارن ولا الحادث على تفصيله السابق .
فرع : ما سوى الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة ، إذا طرأ فيها ، أبطلها قطعا إن كان باختياره ، أو بغير اختياره ، إذا نسب فيه إلى تقصير ، كمن مسح خفه ، فانقضت مدته في الصلاة ، أو دخل فيها وهو يدافع الحدث ، ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغها . ولو تخرق خف الماسح ، فالأصح : أنه على قولي سبق الحدث . وقيل : تبطل قطعا . أما إذا طرأ مناقض ، لا باختياره ، ولا بتقصيره ، فإن أزاله في الحال ، كمن انكشفت عورته ، فسترها في الحال ، أو وقعت عليه نجاسة يابسة ، فنفضها في الحال ، أو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال ، فصلاته صحيحة . وإن نحاها بيده ، أو كمه ، بطلت صلاته . وإن احتاج في إزالته إلى زمن ، بأن ينجس ثوبه ، أو بدنه نجاسة يجب غسلها . أو أبعدت الريح ثوبه ، فعلى قولي سبق الحدث . ولو خرج من جرحه دم متدفق ، ولم يلوث بشرته ، لم تبطل صلاته .
الشرط الرابع : طهارة النجس . النجاسة قسمان . واقعة في مظنة العفو ، وغيرها .
أما الواقعة في غير مظنة العفو ، فيجب الاحتراز منها في الثوب ، والبدن ، والمكان ( 1 ) . فإن أصاب ثوبه نجاسة وعرف موضعها ، فطريق إزالتها ، الغسل كما سبق . فلو قطع موضعها ، أجزأه . ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة بالظاهر منه ، ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب . فإن ( 2 ) لم يعرف موضع النجاسة من البدن ، أو الثوب ، واحتمل وجودها في كل جزء ، وجب غسل

378

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست