responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > الباب الخامس : في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس في شروط ( 1 ) الصلاة والمنهي عنه فيها وشروطها ثمانية ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : استقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > أحدها : استقبال القبلة .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : العلم بدخول الوقت أو ظنه < / فهرس الموضوعات > والثاني : العلم بدخول الوقت أو ظنه . وقد تقدم ذكرهما في بابيهما .
< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : طهارة الحدث < / فهرس الموضوعات > الثالث : طهارة الحدث . وتقدم في كتاب ( الطهارة ) بيان حصولها . فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته ، عامدا كان ، أو ساهيا . وإن أحرم متطهرا ، ثم أحدث باختياره ، بطلت صلاته ، عمدا كان حدثه ، أو سهوا ، علم بالصلاة ، أم نسيها . وإن أحدث بغير اختياره ، بأن سبقه الحدث ، بطلت طهاراته بلا خلاف ( 3 ) ، وبطلت صلاته أيضا على المشهور الجديد ، ولا تبطل على القديم ، سواء كان الحدث أصغر ، أو أكبر ، بل يتطهر ، ويبني على صلاته . فإن كان حدثه في الركوع مثلا ، فقال الصيدلاني : يجب أن يعود إلى الركوع . وقال إمام الحرمين : إن لم يكن اطمأن ، وجب العود إلى الركوع . وإن كان اطمأن ، فالظاهر : أنه لا يعود إليه . ثم إذا ذهب من سبقه الحدث ليتوضأ ويبني ، لزمه أن يسعى في تقريب الزمان ، وتقليل الأفعال بحسب الامكان ، وليس له بعد تطهره أن يعود إلى الموضع الذي كان فيه ، إن قدر على الصلاة في أقرب منه ، إلا أن يكون إماما لم يستخلف ، أو مأموما يقصد فضيلة الجماعة ، فلهما العود . وما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحوه ، فلا بأس به . ولا يشترط فيه العدو ، والبدار الخارج عن الاقتصاد . ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء ، ولو أخرج تمام الحدث الأول متعمدا ، لم يمنع البناء على المنصوص في

377

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست