responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


قنت بآية من القرآن ينوي بها القنوت . وقلنا : لا يتعين له لفظ ، فإن تضمنت الآية دعاء ، أو شبهه ، كان قنوتا . وإن لم تتضمنه كآية الدين ، و ( تبت ) فوجهان .
حكاهما في ( الحاوي ) الصحيح : لا يكون قنوتا . ولو قنت قبل الركوع ، فإن كان مالكيا يرى ذلك ، أجزأه . وإن كان شافعيا لا يراه ، لم يحسب على الصحيح ، بل يعيده بعد الرفع من الركوع . وهل يسجد للسهو ؟ وجهان . الأصح المنصوص في ( الام ) : يسجد . والله أعلم .
فصل في السجود ( 1 ) : وهو ركن ، وله أقل ، وأكمل . أما أقله ، ففيه مسائل .
إحداها : يجب أن يضع على الأرض من الجبهة ، ما يقع عليه الاسم . وفي وجه : لا يكفي بعض الجبهة . وهو شاذ منكر . ولا يجزئ عن الجبهة ، الجبينان ، وهما جانبا الجبهة . والصحيح ، أنه لا يكفي في وضع الجبهة الامساس ، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه ، حتى تستقر جبهته . فلو سجد على قطن ، أو حشيش ، أو شئ محشو بهما ، وجب أن يتحامل حتى ينكبس ، ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو ، فإن لم يفعل ، لم يجزئه . وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ، ولا يقله . ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود . وهل يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين على موضع السجود ؟ قولان . أظهرهما : لا يجب ( 2 ) . فإن أوجبناه ، كفى وضع جزء من كل واحد منها . والاعتبار في اليد ، بباطن الكف ، وفي الرجلين ، ببطون الأصابع .
وإن قلنا : لا يجب ، اعتمد على ما شاء منهما ، ويرفع ما شاء . ولا يمكنه أن يسجد

361

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست