نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 362
مع رفع الجميع . هذا هو الغالب ، أو المقطوع به . قلت : الأظهر : وجوب الوضع . قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إذا قلنا : لا يجب وضعها ، فلو أمكنه أن يسجد على الجبهة وحدها ، أجزأه ، وكذا قال صاحب ( العدة ) : لو لم يضع شيئا منها ، أجزأه . ومن صور رفعها كلها إذا رفع الركبتين ، والقدمين ، ووضع ظهر الكفين ، أو حرفهما ، فإنه في حكم رفعهما . والله أعلم . ولا يجب وضع الأنف على الأرض . قلت : وحكى صاحب ( البيان ) قولا غريبا أنه يجب وضع الأنف مع الجبهة مكشوفا . والله أعلم . ويجب أن يكشف من الجبهة ما يقع عليه الاسم ، فيباشر به موضع السجود . وإنما يحصل الكشف إذا لم يحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو سجد على طرف عمامته ، أو ذيله المتحرك بحركته ، لم يصح . وإن لم يتحرك بحركته قياما وقعودا ، أجزأه . قلت : لو كان على جبهته جراحة ، فعصبها ، وسجد على العصابة ، أجزأه ، ولا إعادة عليه على المذهب . لأنه إذا سقطت الإعادة مع الايماء للعذر ، فهنا أولى . والله أعلم . وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين ، لم يجب كشفهما قطعا ، وإذا أوجبنا وضع الكفين ، لم يجب كشفهما أيضا على الأظهر . فإذا أوجبناه ، كفى كشف بعض من كل واحد منهما . المسألة الثانية : إذا وضع الجبهة ، وسائر الأعضاء على الأرض ، فله ثلاث صور . إحداها : أن يكون أعاليه أعلى من أسافله ( 1 ) ، بأن يضع رأسه على ارتفاع ،
362
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 362