responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 360


أنه إن نزل - والعياذ بالله - بالمسلمين نازلة ( 1 ) ، كالوباء والقحط ، قنتوا . وإلا فلا ، والثاني : يقنتون مطلقا . والثالث : لا يقنتون مطلقا ( 2 ) . ثم مقتضى كلام الأكثرين ، أن الكلام ، والخلاف ، في غير الصبح ، إنما هو في الجواز . ومنهم من يشعر إيراده بالاستحباب .
قلت : الأصح ، استحبابه . وصرح به صاحب ( العدة ) ونقله نص الشافعي في ( الاملاء ) . والله أعلم .
ثم الامام في صلاة الصبح ، هل يجهر بالقنوت ؟ وجهان . أصحهما :
الجهر . والثاني : لا ، كالتشهد ، والدعوات وأما المنفرد ، فيسر به قطعا . ذكره البغوي . وأما المأموم ، فإن قلنا : لا يجهر الامام ، قنت . وإن قلنا : يجهر ، فالأصح أنه يؤمن ، ولا يقنت . والثاني : يتخير بين التأمين ، والقنوت . فعلى الأصح : هل يؤمن في الجميع ؟ وجهان . الأصح ، يؤمن في القدر الذي هو دعاء .
وأما الثناء ، فيشاركه فيه ، أو يسكت . والثاني : يؤمن في الجميع . فإن كان لا يسمع الامام لبعد ، أو غيره وقلنا : لو سمع لأمن ، فهنا وجهان . أحدهما : يقنت ، والثاني : يؤمن كالوجهين في قراءة السورة إذا لم يسمع الامام . وأما غير الصبح إذا قنت فيها ، فالراجح أنها كلها كالصبح سرية كانت ، أو جهرية . ومقتضى إيراده في ( الوسيط ) أنه يسر في السرية ، وفي الجهرية الخلاف . وهل يسن رفع اليدين في القنوت ، ومسح الوجه بهما إذا فرغ ؟ فيه أوجه . أصحها : يستحب الرفع ، دون المسح ( 3 ) . والثاني : يستحبان . والثالث : لا يستحبان .
قلت : لا يستحب مسح غير وجهه قطعا . بل نص جماعة على كراهته . ولو

360

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست