responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 333


أن لا يأتي بمناقض لها . ولو نوى في أثناء الصلاة ، الخروج منها ، بطلت . وإن تردد في أن يخرج ، أو يستمر ، بطلت . والمراد بالتردد : أن يطرأ شك مناقض للجزم . ولا عبرة بما يجري في الفكر ، أنه لو تردد في الصلاة ، كيف يكون الحال ، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس . وقد يقع ذلك في الايمان بالله تعالى ، فلا مبالاة بذلك ، قاله امام الحرمين . ولو نوى في الركعة الأولى ، الخروج في الثانية ، أو علق الخروج بشئ يوجد في صلاته قطعا ، بطلت في الحال على الصحيح ، وعلى الشاذ : لا تبطل في الحال ، بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المنوية ، صحت صلاته . ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه ، مما يحتمل حصوله في الصلاة . وعدمه ، بطلت في الحال على الأصح ، كما لو دخل في الصلاة هكذا ، فإنه لا ينعقد بلا خلاف ، وكما لو علق به الخروج من الاسلام ، فإنه يكفر في الحال قطعا . والثاني : لا تبطل في الحال . وهل تبطل بوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق ؟ وجهان . أحدهما : لا ، وأصحهما ، وقول الأكثرين : تبطل . قال إمام الحرمين : ويظهر على هذا ، أن يقال : تبين بالصفة بطلانها من حين التعليق . أما إذا وجدت ، وهو ذاكر للتعليق ، . فتبطل قطعا . ولو نوى فريضة ، أو سنة راتبة ، ثم نوى فيها فريضة أخرى ، أو راتبة ، بطلت التي كان فيها ، ولم تحصل المنوية . وفي بقاء أصل الصلاة نافلة قولان نذكرهما إن شاء الله تعالى . ولو تردد الصائم في الخروج من صومه ، أو علقة على دخول شخص ونحوه ، لم يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير . وقيل : وجهان . ولو جزم نية الخروج منه ، لم يبطل على الأصح ، كالحج ، فإنه لا يبطل قطعا . ولو شك في صلاته ، هل أتى بكمال النية ، أم تركها ، أو ترك بعض شروطها ؟ نظر إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يحدث شيئا على الشك وقصر الزمان ، لم تبطل صلاته وإن طال ، بطلت على الأصح لانقطاع نظمها . وإن تذكر بعد أن أتى على الشك بركن فعلي ، كالركوع ، أو السجود ، بطلت . وإن أتى بقولي ، كالقراءة ، والتشهد ، بطلت أيضا على الأصح المنصوص ، والذي قطع به العراقيون .
قلت : قال الماوردي : لو شك ، هل نوى ظهرا ، أو عصرا ؟ لم يجزئه عن واحدة ، فإن تيقنها ، فعلى التفصيل المذكور . والله أعلم .
فرع في كيفية النية أما الفريضة ، فيجب فيها قصد أمرين بلا خلاف .

333

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست