نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 334
أحدهما : فعل الصلاة ، لتمتاز عن سائر الأفعال . ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال ، غافلا عن الفعل . والثاني : تعيين الصلاة المأتي بها ، ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر ، أو العصر على الأصح ، لان الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت . ولا تصح الظهر بنية الجمعة على الصحيح الصواب . ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر ، ولا تصح بنية الظهر المقصورة إن قلنا : إنها صلاة بحيالها . وإن قلنا : ظهر مقصورة ، صحت . واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الامرين . أحدها : الفرضية ، وهو شرط على الأصح عند الأكثرين ، سواء كان الناوي بالغا ، أو صبيا . وسواء كانت الصلاة قضاء ، أم أداء . الثاني : الإضافة إلى الله تعالى ، بأن يقول : لله ، أو فريضة الله . والأصح : أنه لا يشترط . الثالث : القضاء ، والأداء ، الأصح : أنه لا يشترط ، بل تصح أداء بنية القضاء ، وعكسه . ولك أن تقول : الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء ، ونية القضاء في القضاء ، ظاهر . أما الخلاف في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه ، فليس بظاهر ، لأنه إن جرت هذه النية على لسانه ، أو في قلبه ، ولم يقصد حقيقة معناها ، فينبغي أن تصح قطعا . وإن قصد حقيقة معناه ، فينبغي أن لا يصح قطعا ، لتلاعبه . قلت : مراد الأصحاب بقولهم : يصح القضاء بنية الأداء ، ( 1 ) وعكسه ، من
334
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 334