نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 332
فيه ، والقعود في آخر الصلاة ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي ( ص ) فيه والسلام ، وترتيبها هكذا . ومن فرض فيها الموالاة ، ونية الخروج الحقهما بالأركان . وضم صاحب ( التلخيص ) والقفال ، إلى الأركان استقبال القبلة . ومن الأصحاب ، من جعل نية الصلاة شرطا . والأكثرون على أنها ركن ، وهو الصحيح . < فهرس الموضوعات > أبعاض الصلاة < / فهرس الموضوعات > وأما الابعاض ، فستة . أحدها : القنوت في الصبح ، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان . والثاني : القيام للقنوت . والثالث : التشهد الأول . والرابع : الجلوس له . والخامس : الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد الأول ، إذا قلنا : تسن . والسادس ( 1 ) : والصلاة على آل النبي ( ص ) في التشهد الأول ، والآخر ، إذا قلنا : هي سنة فيهما . وأما السنن التي ليست أبعاضا ، فما يشرع سوى ما قدمناه . < فهرس الموضوعات > فصل في النية < / فهرس الموضوعات > فصل في النية : يجب مقارنتها التكبير . وفي كيفية المقارنة ، وجهان . أحدهما : يجب أن يبتدئ النية بالقلب ، مع ابتداء التكبير باللسان ، ويفرغ منها ، مع فراغه منه . وأصحهما : لا يجب هذا ، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية . فعلى هذا قيل : يجب أن تقدم النية على التكبير ، ولو بشئ يسير . والصحيح الذي قاله الأكثرون : لا يجب ذلك ، بل الاعتبار بالمقارنة . وسواء قدم ، أم لم يقدم ، يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني ، لا يجب . والنية : هي القصد ، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة ، وما يجب التعرض له من صفاتها ، كالظهرية ، والفرضية ، وغيرهما . ثم يقصد هذه العلوم ، قصدا مقارنا لأول التكبير ( 2 ) . ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ، ولكن يشترط
332
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 332