responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 332


فيه ، والقعود في آخر الصلاة ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي ( ص ) فيه والسلام ، وترتيبها هكذا .
ومن فرض فيها الموالاة ، ونية الخروج الحقهما بالأركان . وضم صاحب ( التلخيص ) والقفال ، إلى الأركان استقبال القبلة . ومن الأصحاب ، من جعل نية الصلاة شرطا . والأكثرون على أنها ركن ، وهو الصحيح .
< فهرس الموضوعات > أبعاض الصلاة < / فهرس الموضوعات > وأما الابعاض ، فستة .
أحدها : القنوت في الصبح ، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان .
والثاني : القيام للقنوت .
والثالث : التشهد الأول .
والرابع : الجلوس له .
والخامس : الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد الأول ، إذا قلنا : تسن .
والسادس ( 1 ) : والصلاة على آل النبي ( ص ) في التشهد الأول ، والآخر ، إذا قلنا : هي سنة فيهما . وأما السنن التي ليست أبعاضا ، فما يشرع سوى ما قدمناه .
< فهرس الموضوعات > فصل في النية < / فهرس الموضوعات > فصل في النية : يجب مقارنتها التكبير . وفي كيفية المقارنة ، وجهان .
أحدهما : يجب أن يبتدئ النية بالقلب ، مع ابتداء التكبير باللسان ، ويفرغ منها ، مع فراغه منه . وأصحهما : لا يجب هذا ، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية . فعلى هذا قيل : يجب أن تقدم النية على التكبير ، ولو بشئ يسير .
والصحيح الذي قاله الأكثرون : لا يجب ذلك ، بل الاعتبار بالمقارنة . وسواء قدم ، أم لم يقدم ، يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني ، لا يجب . والنية : هي القصد ، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة ، وما يجب التعرض له من صفاتها ، كالظهرية ، والفرضية ، وغيرهما . ثم يقصد هذه العلوم ، قصدا مقارنا لأول التكبير ( 2 ) . ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ، ولكن يشترط

332

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست