responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 327


وتجب الإعادة . هذا هو الصحيح ، وفيه وجه لابن سريج : أنه يقلد عند خوف الفوات . وفي وجه ثالث : يصبر إلى أن تظهر القبلة ، وإن فات الوقت . ولو خفيت الدلائل على المجتهد ، لغيم ، أو ظلمة ، أو تعارض أدلة ، فثلاثة طرق . أصحها :
قولان . أظهرهما : لا يقلد . والثاني : يقلد . والطريق الثاني : يقلد . والثالث :
يصلي بلا تقليد كيف كان ، ويقضي . فإن قلنا : يقلد ، لم يلزمه الإعادة على الصحيح ، وقول الجمهور . قال إمام الحرمين : هذه الطرق إذا ضاق الوقت ، وقبل ضيقه ، يصبر ، ولا يقلد قطعا ، لعدم الحاجة . قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت . أما إذا لم يقدر على الاجتهاد ، فإن عجز عن تعلم أدلة القبلة ، كالأعمى ، والبصير الذي لا يعرف الأدلة ، ولا له أهلية معرفتها ، وجب عليه تقليد مكلف ، مسلم ، عدل ، عارف بالأدلة ، سواء فيه ، الرجل ، والمرأة ، والعبد . وفي وجه شاذ : له تقليد صبي مميز . والتقليد : قبول قوله المستند إلى الاجتهاد . فلو قال بصير : رأيت القطب ، أو رأيت الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هنا ، كان الاخذ به ، قبول خبر ، لا تقليدا . ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين ، قلد من شاء منهما على الصحيح . والأولى تقليد الأوثق والأعلم . وقيل : يجب ذلك . وقيل :
يصلي مرتين إلى الجهتين ، وأما المتمكن من تعلم أدلة القبلة فيبنى على أن تعلمها فرض كفاية ، أم عين ؟ والأصح : فرض عين .
قلت : المختار ما قاله غيره ، أنه إن أراد سفرا ، ففرض عين ، لعموم حاجة المسافر إليها ، وكثرة الاشتباه عليه ، وإلا ففرض كفاية ، إذا لم ينقل أن النبي ( ص ) ثم السلف ، ألزموا آحاد الناس بذلك ، بخلاف أركان الصلاة وشروطها . والله أعلم .
فإن قلنا : ليس بفرض عين ، صلى بالتقليد ، ولا يقضي كالأعمى . وإن قلنا : فرض عين ، لم يجز التقليد . فإن قلد ، قضى لتقصيره . وإن ضاق الوقت عن التعلم ، فهو كالعالم إذا تحير . وتقدم الخلاف فيه .
فرع : المصلي بالاجتهاد ، إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد ، له أحوال .
أحدها : أن يظهر قبل الشروع في الصلاة ، فإن تيقن الخطأ في اجتهاده ، أعرض عنه ، واعتمد الجهة التي يعلمها ، أو يظنها الآن . وإن لم يتيقن ، بل ظن أن الصواب جهة أخرى . فإن كان دليل الاجتهاد الثاني عنده أوضح من الأول الآن ،

327

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست