responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 328


اعتمد الثاني . وإن كان الأول أوضح ، اعتمده . وإن تساويا ، فله الخيار فيهما ، على الأصح . وقيل : يصلي إلى الجهتين مرتين .
الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . فإن تيقنه ، وجبت الإعادة على الأظهر ، سواء تيقن الصواب أيضا ، أم لا . وقيل : القولان إذا تيقن الخطأ ، وتيقن الصواب . أما إذا لم يتيقن الصواب ، فلا إعادة قطعا . والمذهب :
الأول . ولو تيقن الخطأ الذي قلده الأعمى ، فهو كتيقن خطأ المجتهد . وأما إذا لم يتيقن الخطأ ، بل ظنه ، فلا إعادة عليه . فلو صلى أربع صلوات ، إلى أربع جهات ، باجتهادات ، فلا إعادة على الصحيح . وعلى وجه شاذ : يجب إعادة الأربع . وقيل : يجب إعادة غير الأخيرة . ويجري هذا الخلاف ، سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد ، أم لم نوجبه ففعله .
الحال الثالث : أن يظهر الخطأ في أثناء الصلاة . وهو ضربان .
أحدهما : يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ . فإن كان الخطأ متيقنا ، بنيناه على القولين في تيقن الخطأ بعد الفراغ . فإن قلنا بوجوب الإعادة ، بطلت صلاته ، وإلا فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : ينحرف إلى جهة الصواب ، ويتم صلاته . والثاني : تبطل . وإن لم يكن الخطأ متيقنا ، بل مظنونا ، فعلى هذين الوجهين ، أو القولين ، الأصح : ينحرف ، ويبني . وعلى هذا : الأصح لو صلى أربع ركعات ، إلى أربع جهات ، باجتهادات ، فلا إعادة كالصلوات ، وخص صاحب ( التهذيب ) الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول . قال : فإن استويا ، تمم صلاته إلى الجهة الأولى ، ولا إعادة .
الضرب الثاني : أن لا يظهر الصواب مع الخطأ ، فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب ، بطلت صلاته . إن قدر عليه على القرب ، فهل ينحرف ويبني ، أم يستأنف ؟ فيه خلاف مرتب على الضرب الأول ، وأولى بالاستئناف .
قلت : الصواب هنا ، وجوب الاستئناف . والله أعلم .
مثاله ، عرف أن قبلته يسار المشرق ، فذهب الغيم ، وظهر كوكب قريب من الأفق ، هو مستقبله ، فعلم الخطأ يقينا ، ولم يعلم الصواب ، إذ يحتمل كون

328

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست